Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 343

  1. الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد
  2. الفصل الرابع: الوسائل وقواعدها الحاكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام
  4. المطلب الأول: المعنى والمستند
  5. المسألة الأولى: معنى القاعدة

المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام

هذا أصل عظيم في الشرع تشهد له أدلة الكتاب، والسنة وفروع الشريعة وقواعدها، ويعبر عنها بقولهم ما أوصل إلى الحرام فهو حرام.

وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل:

قاعد: من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل (¬١).

وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.

وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا.

وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد

وقاعدة: كل تعاون على الحرام حرام.

وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي:

المطلب الأول: المعنى والمستند

المسألة الأولى: معنى القاعدة.

المقصود بالممنوع هنا الحرام.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 343 (SanadKitab #30084, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.