Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 42

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
  3. المبحث الأول: سؤال التصور والتأصيل والإثمار
  4. المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروع

نوى التعبد، والامتثال أجر، وإلا فلا. هذا كله على تفاصيل، ليس محله هذا المختصر؛ لأن القصد المثال. وقد استوفى العلماء التتبع لمسائل الباب، والمقصود هنا الضبط الكلي (¬١).

قال النووي: فتقدير هذا الحديث، إن الأعمال تحسب بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية، وفيه دليل على أن الطهارة -وهي الوضوء والغسل والتيمم- لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والاعتكاف، وسائر العبادات، وأما إزالة النجاسة، فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية؛ لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها، وشذ بعض أصحابنا فأوجبها، وهو باطل، وتدخل النية في الطلاق، والعتاق، والقذف، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإن أتى بصريح طلاق، ونوى طلقتين، أو ثلاثا وقع ما نوى، وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقبل منه في الظاهر (¬٢).

وثم خلاف بين الفقهاء في بعض التنزيل، والتمثيل، لا لأن القاعدة انخرمت، بل لأن هناك أصلا معارضا آخر يرجح دخول هذه المسألة المعينة في قاعدة، أو أصل آخر، وهذا أمر طبيعي حاصل حتى بين الأدلة النصوصية؛ لذلك نجد تعارض العام والخاص، والمطلق والمقيد، ويجمع بينهما بطرق معلومة في الأصول.

وهكذا المسائل المستثناة تخصيصا، أو تقييدا نتج عن تعارض أصل مع أصل.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 42 (SanadKitab #30084, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.