Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 373

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
  3. المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
  4. فمن فروعها المعاصرة

٢ - لا يجوز الإذن للمواقع التي تشيع الفاحشة والرذيلة، والواجب حجبها من الشبكة دفعًا للفساد والضرر.

٣ - الإلزام بالوعود المتعلقة بالعقود؛ لأنها صارت من العقد فمن وعد البنك أن يشتري السلعة منهم بعقد مرابحة فلا يحق له الرجوع بعد أن اشتراها البنك لأجل وعده؛ لأن هذا من الضرر والشريعة جاءت لدفع الضرر.

٤ - لا يجوز وضع مواد حافظة وملونة في تصنيع الأغذية إن ثبت ضررها بقول الخبراء، ومن وضعها، فهو آثم وعلى الدولة أن تدفع هذه الضرر بالتفتيش، على ما يصنع داخل البلاد، وما يستورد من خارجها، ووضع معايير للصناعات الغذائية تتسق مع السلامة ودفع الضرر.

٥ - يجوز أخذ هامش الجدية، وهو مبلغ يأخذه البنك عند إبرام عقود المرابحة والإجارة يكون ضمانا للجدية، فإن نكل وتخلف، أخذ منه ما يقابل الضرر الفعلي الواقع على البنك جراء ذلك.

٦ - إلزام المدين المليء المماطل قضائيا وتعزيره لتسليم ما عليه دفعًا للضرر عن الغير، ويجوز تعزيره بإضافته للقائمة السوداء، وتعميم ذلك في البنوك. (¬١)

٧ - في قرار المجمع في الأضرار اللاحقة في حوادث المرور:

«٢ - الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن، أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 373 (SanadKitab #30084, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.