١٣ - لا يجوز إدخال الوالدين، أو أحدهما دار العجزة؛ لأنه ضرر عظيم وعقوق جسيم.
١٤ - من دفع الضرر إن تعطل القضاء في الدولة نظرا لحرب، أو خلا منصب الرئيس بأي ظرف، فلا يجوز ترك أمور الناس بلا راع، بل يجب على العدول أن يقيموا من المؤهلين من يجري الأمور، والمصالح ويقضي بين الناس، وقد قرر المالكية والحنابلة والحنفية وكذلك الشافعية ذلك (¬١).