وعليه: أفتى جماعة من العلماء للأقليات المسلمة أنه يقوم فيها العلماء من رؤساء المراكز مقام الإمام والقاضي في حسم القضايا الاجتماعية، والمالية (¬١).
١٥ - من إزالة الضرر ما أجازه بعض أهل العلم من حق الفرقة لأحد الزوجين في حال أصيب الآخر بالإيدز، أو مرض خطير معد.
فإن قيل الضرر لا يزال بالضرر؛ لأن في الفرقة ضرر بأحدهما فالجواب أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف
ومن فروعها في الفقه الوظيفي.
١ - لا يجوز منع الموظف أثناء الدوام من أداء الصلاة لأنه ضرر عظيم في الدين (¬٢).
٢ - دفع الضرر عن الموظف بالعدل في رابته ومستحقاته، ومقدار الراتب يحدد بعدل، والعدل هنا ما يكفي حاجاته وضرورياته بتوسط، وهو عادة وشرعا ما وافق أمثاله في الوظيفة، فإن كان الراتب زهيدا لا يكفي ضرورياته وحاجياته، فإن هذا عقد بغبن فاحش، ولا يقال هو بالخيار؛ لأن الوظيفة العامة الغالب عليها الآن الاضطرار للقبول مع الضرورة