Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 379

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
  3. المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
  4. ومن فروعها في الفقه الوظيفي

وعليه: أفتى جماعة من العلماء للأقليات المسلمة أنه يقوم فيها العلماء من رؤساء المراكز مقام الإمام والقاضي في حسم القضايا الاجتماعية، والمالية (¬١).

١٥ - من إزالة الضرر ما أجازه بعض أهل العلم من حق الفرقة لأحد الزوجين في حال أصيب الآخر بالإيدز، أو مرض خطير معد.

فإن قيل الضرر لا يزال بالضرر؛ لأن في الفرقة ضرر بأحدهما فالجواب أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف

ومن فروعها في الفقه الوظيفي.

١ - لا يجوز منع الموظف أثناء الدوام من أداء الصلاة لأنه ضرر عظيم في الدين (¬٢).

٢ - دفع الضرر عن الموظف بالعدل في رابته ومستحقاته، ومقدار الراتب يحدد بعدل، والعدل هنا ما يكفي حاجاته وضرورياته بتوسط، وهو عادة وشرعا ما وافق أمثاله في الوظيفة، فإن كان الراتب زهيدا لا يكفي ضرورياته وحاجياته، فإن هذا عقد بغبن فاحش، ولا يقال هو بالخيار؛ لأن الوظيفة العامة الغالب عليها الآن الاضطرار للقبول مع الضرورة

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 379 (SanadKitab #30084, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.