Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 381

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الأول القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال
  3. المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
  4. ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمن

٢ - ومنها: الاستبداد، وإدارة البلاد بالازمات، و الارتهان، والعطايا لشراء الذمم الفاسدة.

٣ - ومنها: عقود الامتياز التي تبرمها الدولة مع جهات أجنبية، أو داخلية للتنقيب عن النفط والمعادن يجب أن تكون قائمة على النظر المصلحي، ولا يجوز أن تؤجر إلا بثمن المثل العالمي على الأقل، وإلا، فهو ضرر مدفوع.

ومن فروعها في فقه المؤسسة الأمنية والعسكرية:

يحرم كشف مواقع التصنيع وأسراره، ومواقع المعسكرات، والاستراتيجيات العسكرية كخطط التدريب والعمل والتحرك.

وأعظم حرمة منه السماح لفرق التفتيش الدولية عن الأسلحة الاستراتيجية بالدخول والكشف؛ فإنه من أعظم الطاعة للكافرين والموالاة والتمكين لهم والاستكانة والضعف لأهل الإسلام.

والمراسلة لعدو المسلمين عن شأنهم وأسرارهم ولايةٌ محرمة بالنص ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء﴾ [الممتحنة: ١]، وهذه الآية نزلت بسبب مراسلة تكشف أحد التحركات، فالتمكين لهم بالتفتيش أعظم تحريما وجرمًا.

وهذا ما يسمى في علم الأصول بالقياس الأولوي، أو الأولى، أو في معنى الأصل.

ويحرم الدخول في معاهدات تحضر التسلح الاستراتيجي على المسلمين خاصة (¬١)

ومن فروعها في أحكام الشرطة والأمن:

لا يجوز توجيه السلاح والتهديد به لورود النصوص الدالة على حرمة

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 381 (SanadKitab #30084, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.