Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 388

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
  3. المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله
  4. المطلب الثاني: التطبيقات المعاصرة لقاعدة الضرر لا يزال بمثله

٧ - تحريم استئجار الأرحام لما فيه من الضرر، فدفع الضرر عن المرأة العقيم لا يكون باستئجار رحم أجنبي لما فيه من الأضرار الجسيمة في الأنساب.

وهناك أضرارا كثيرة متعلقة بهذا منها أن ضرر المرأة المحرومة من الحمل يقابله ضرر المرأة التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها الذي أفصح عنه القرآن في قول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [سورة لقمان: ١٤]، وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [سورة الأحقاف: ١٥] (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 388 (SanadKitab #30084, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.