Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 391

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
  3. المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
  4. المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدة

المطلب الثاني: تطبيقات على القاعدة

ذكر الفقهاء من تطبيقات القاعد: (¬١)

١ - إباحة الميتة عند المخمصة وخشية التلف.

٢ - إباحة كلمة الكفر للمكره.

٣ - لو صال الصيد في الحرم على محرم بحج، أو عمرة فله أن يدفع عن نفسه، فإن قتل الصيد فلا ضمان عليه قال الزركشي معللا ذلك؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذيات.

٤ - إذا عم الحرام بلدا وندر الحلال جاز استعمال ما يحتاج، ولا يقتصر على الضرورة، لكن قال الإمام الجويني، ولا يتبسط فيه، كما يتبسط في الحلال، بل يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات نقله عنه في المنثور.

٥ - ويجوز نبش قبر الميت إن دفن بلا غسل، أو لغير قبلة، أو في محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب. وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.

قال ابن نجيم: لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه.

وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛ صلي على قبره، ولا يخرج (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 391 (SanadKitab #30084, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.