Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 399

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال
  3. المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية

المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما

المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية

معنى القاعدة: أن الضرر لا يسقط حكمه بالتقادم، بل يجب إزالته، وهذه القاعدة تقابلها قاعدة أخرى في المباحات وهي: القديم يترك على قدمه (¬١).

أما دليلها، فهو نفسه دليل القاعدة الكبرى، وهي الضرر يزال، فإن إطلاق الأدلة يدل على رفع الضرر القديم والجديد بلا تفصيل.

وقد استثمرها الفقهاء كثيرا في الفروع فمن ذلك:

١ - حق المجرى إن كان قديمًا في أرض الغير يترك على حاله، عملًا بقاعدة: «القديم يترك على قدمه»، ولا يُزال، إلا إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، عملًا بقاعدة: «الضرر لا يكون قديمًا».

وإن أريد إحداث مجرى جديد: فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (¬٢)

٢ - لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو مجار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلًا في أرض الغير،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 399 (SanadKitab #30084, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.