Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 404

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الأول: سؤال الماهية

المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط

المطلب الأول: سؤال الماهية

الضرورة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، والاحتياج الشديد (¬١).

الضرورة اصطلاحا: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال. قال الجرجاني: «الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له» (¬٢).

وقد جعل تاج الدين السبكي -في الأشباه- قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (¬٣).

وقد قسم العلماء المراتب حسب الضرورات وما يليها من مراتب نزولا إلى خمس (¬٤): ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 404 (SanadKitab #30084, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.