Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 413

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان» (¬١).

وفي الأم للشافعي: وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة والحاجة فيه وغير الحاجة سواء (¬٢).

ولو أجدب أهل بلد وهلكت مواشيهم، حتى يخاف تلفهم وأهل بلد آخر مخصبون لا يخاف عليهم لم يجز نقل صدقاتهم عن جيرتهم، حتى يستغنوا فلا ينقل شيء جعل لقوم إلى غيرهم أحوج منهم؛ لأن الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره (¬٣).

فنحن نلاحظ هنا أن الفقهاء ألحقوا الحاجة بالضرورة فيما تعلق بالضرورات مباشرة.

فالحاجات إن أدى فيها الخلل إلى خلل في الضروريات أخذت حكمها أما غير ذلك فتبقى في مرتبتها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 413 (SanadKitab #30084, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.