Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 415

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثاني: قانون استعمال قاعدة الضرورات تقدر بقدرها

تحتاج إلى نظر في جزئياتها من كل جهة، فاللولب مثلًا: هل هو في محل الاضطرار؛ لأن من النساء من تفعل ذلك لمجرد الحفاظ على الرشاقة؟ فيكون كشف العورة، أو لمسها من الطبيبة محرم.

أما لو كانت مضطرة لذلك لمرضها الذي لا تتحمل معه تتابع الولادات بتقرير من طبيب خبير، فهذا رعاية للنفس فيجوز.

٢ - أن تقدر الضرورة بقدرها تحققا فلا تجوز إلا أن تكون الضرورة محققه، أو غالبة الظن لا موهومة.

٣ - أن تقدر الضرورة بقدرها زمانًا؛ لأن الضرورات لها زمن معين وليست دائمة، وهذا هو الفرق بين الضرورات والحاجات.

ومثاله: أن الأكل من الميتة للمضطر إنما يكون حال الاضطرار بلا تماد، وهكذا تكشف العورات أثناء العمليات فقط، ولا يستمر ذلك إلا بقدر المعاينة للجرح.

ومن أمثلته: ضرورة الحجر في وباء كورونا كانت مؤقتة.

٤ - أن تقدر الضرورة بقدرها محلًا.

ومن أمثلتها: ما كان لا بد منه في ضبط مقدار الضرورة، فهو جائز، مثل قدر الاستمساك في مسألة الجبيرة، فلو زادت الجبيرة على المقدار الضروري للاستمساك حرم وبطل وضوؤه؛ لأنه ترك جزءًا من محل الوضوء (¬١).

٥ - أن تقدر الضرورة بقدرها من جهة العموم والخصوص، فإن الضرورة النازلة بالشخص إذا تعارضت مع الضرورة العامة قدمت العامة؛ لأنها كلية.

مثاله: ترك صلاة الجمعة في جائحة كورونا بأمر من الدولة حجرًا على

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 415 (SanadKitab #30084, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.