Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 431

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. نماذج من الفتاوى المعاصرة
  5. يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية

ومع نسوة ورجال في مهمة رسمية موكلة لهم من قبل الوزارة، أو الهيئة التي يعملون بها.

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها لأي عمل كان إلا ومعها زوج، أو محرم؛ لحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» [رواه البخاري].

واستثنى بعض الفقهاء حَجَّة الفرض، وأجازوا لها السفر من أجلها مع الرفقة المأمونة؛ وذلك صونًا لها وحماية لعفتها وكرامتها.

وعليه؛ فإنه لا يجوز للمرأة الموظفة السفر بدون زوج، أو محرم في مهمة رسمية من قبل الوزارة، أو جهة العمل، مهما كانت طبيعة هذه المهمة، فإذا كان لا بد من ذلك فلتصحب معها زوجها، أو محرمًا، ولو كان ذلك على نفقتها، فإذا تعذر ذلك لم يجز سفرها، إلا أن يصل الأمر إلى حد الضرورة، أو الحاجة الشديدة، كأن تكون متعينة لهذه المهمة، ولا يحل محلها أحد من الرجال، وإن تكون المهمة ضرورية للمصلحة العامة، فإن وصل الأمر إلى ذلك؛ جاز لها السفر بدون زوج، أو محرم؛ للقواعد الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). والله أعلم. (¬١).

يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية:

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في (يانصيب الحصول على الجنسية الأمريكية) بالدليل؟

أجاب الشيخ بإجابة تفصيلية ومنها:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 431 (SanadKitab #30084, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.