وقد حصل خلاف بين الحنفية كذلك في صور:
وقد بين ابن نجيم أن حاصل المذهب: أنه إن كان في الوسائل فالكل صحيح.
فلو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كان في المقاصد: فإما أن ينوي فرضين، أو نفلين، أو فرضًا ونفلًا.
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة، أو في غيرها، فإن كان في الصلاة كضهر وعصر لم تصح واحدة منهما اتفاقًا.
أما في الصوم: فالقاعدة أن الأقوى مقدم فأن تساويا تخير. وقاعدة محمد أنه يكون تطوعا
فلو نوى في الصوم القضاء، والكفارة كان عن القضاء، وقال محمد: يكون تطوعا، وإن نوى كفارة الظهار، وكفارة اليمين يجعل لأيهما شاء، وقال محمد: يكون تطوعا، ولو نوى الزكاة، وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء، ولو نوى الزكاة، وكفارة اليمين فهو عن الزكاة، ولو نوى مكتوبة، وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة (¬١).