Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 455

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصر
  4. المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير
  5. وفي المعاملات المعاصرة

١٢ - جواز الرمي قبل الزوال وهي فتوى مبنية على أصول كثيرة من دفع الحرج.

١٣ - توسيع المسعى والمرمى من التيسيرات الشرعية.

١٤ - من لم يجد من يتبرع بالعضو فيجوز له شراء عضو لإنقاذ نفس، جاز مع أن بيع الأعضاء محرم.

١٥ - إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون استثمار عند عدم غيرها مع حرمة أخذ الربا.

١٦ - من أغمي عليه بسبب حادث سير مدة طويلة، فتلحقه تخفيفات كثيرة منها سقوط قضاء الصلاة، وسقوط الصوم على فتاوى جماعة من العلماء (¬١).

والقاعدة لها تطبيقات كثير لا تحصى فمنها على وجه الإجمال:

في قضايا الأسرة المعاصرة:

عالجت الشريعة سائر المستجدات المعاصرة في هذا الباب، فعقود النكاح المعاصرة (المسيار، العرفي، زواج بنية الطلاق)، وهكذا إجراء عقود النكاح عبر وسائل العصر، وما يتعلق بأطفال الأنابيب وضوابطه، والعلاج الهرموني وإثبات الأنساب بالجينوم.

وفي المعاملات المعاصرة:

نجد التأصيل لهذا الباب قائم على التيسير؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وبالاستقراء علمنا أن الأصول الستة الكبرى التي تبنى عليها المعاملات هي:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 455 (SanadKitab #30084, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.