Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 458

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثاني: التنزيل والتفعيل لقاعدة التيسير واستثمارها في النظر الفقهي المتقدم والمعاصر
  4. المطلب الثاني: التنزيل والتفعيل المعاصر لقاعدة التيسير
  5. ومن فقه الدولة والسياسات والعلاقات بين الأمم

للمتضررين والمنكوبين وكذلك الاقتراض الدولي بدون فوائد، أو المشاركة في شركات استثمارية داخل الدولة وخارجها، لا مانع منه.

وكذا تبادل الزيارات الرسمية التي تهدف إلى التعاون الدولي الاقتصادي والسياسي، بشرط إلا يكون مصادما لأصل شرعي كتسليم مسلم، أو لاجئ سياسي كافر مستجير في دولة الإسلام لدولة كافرة؛ لأن ذمة المسلم لا يجوز أن تخفر؛ للنص «ويسعى بذمتهم أدناهم» (¬١).

كما لا يجوز التعاون المؤدي إلى ضرر وإذلال وارتهان لدولة الإسلام.

وقولنا: (تبادلية) مثل تبادل التجارات والخبراء والخبرات والبعثات الدبلوماسية والأسرى، والمصالح والمنافع العامة التي تعود بالخير على الأمة.

وأفردناها عن التعاونية مع دخولها فيها؛ لأن العلاقات التبادلية أخص سياسة؛ لأنها مقابلة مشروطة بما يقابلها به الآخر بخلاف التعاون، فقد يكون ابتداء من جهة لا تبادليا مشروطا.

وقولنا (سلمية): هذا هو الأصل في التعامل، والحربُ استثناء بشروط لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: ١٣)، فالتعارف مقصودٌ، والقتال خلافه.

ولقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (البقرة: ٨٣)، وهذا عام.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)، والرحمة قائمة على السلام العالمي وتبادل المصالح.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 458 (SanadKitab #30084, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.