٣ - أما إن جمع نفلين، فإن كانا مقصودين كراتبة الظهر وراتبة المغرب فلا يصح.
إما إن كان أحدهما مقصودا والآخر غير مقصود فإنه يصح، كصلاة تحية مع سنة ظهر، أو صيام ست مع اثنين، أو عاشورا مع أيام البيض، أو غسل جمعة مع عيد (¬١)
ولو جمع أضحية، وعقيقة، وهاتان سنتان، أجاز الحنابلة ذلك. مع أنهما مقصودان استقلالا.
٤ - لو جمع فرضًا ونقلًا، فثم تفصيل عند الشافعية، ففي صور يقع، وهو إن كان النفل غير مقصود لذاته، كتحية وظهر وغسل جمعة وجنابة.
ونوع يقع فرضًا، وهو في مسألة من نوى حج فرض ونفل وقع فرضًا.
وعكسه في صورة من نوى الزكاة وصدقة التطوع وقعت تطوعًا.
ونوع آخر يبطلان، كمن كبر للتحريم والركوع بطلت الصلاة (¬٢).