Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 488

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

وقال الشافعي: فيها قولان. أحدهما: أن يحنث. والآخر: لا حنث عليه (¬١).

المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

ما يدخل في هذا الأصل الشرعي كثير لا يحصى من النوازل:

١ - فمن النوازل: إذا أكل المسلم طعاما -حيث يجوز البناء على أصل الحل- وكان في حقيقة الأمر يشتمل على محرم من خنزير، أو غيره، ولم يتبين له ذلك؛ فإنه غير مؤاخذ، ولا إثم عليه؛، فإن الخطأ مرفوع عن هذ الأمة، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا﴾ [الأحزاب: ٥] (¬٢)

٢ - ومن المستجدات هذا الاستفتاء: ما كفارة من اشترى بضاعة واستلمها ونسي أنه أخذها، ثم عاد وأخذ بضاعة أخرى من دون تعمد؟ وشكرًا (¬٣).

حاصل الجواب: أنه مخطئ لا إثم عليه، لكن يجب عليه رد البضاعة بعد تبين الخطأ

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 488 (SanadKitab #30084, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.