Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 491

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

وكذلك لا إثم عليه ولا يعد زانيا إذا مارس الزنا مع تلك الفتاة وهو فاقد الوعي بسبب السكر لأن القلم عنه مرفوع؛ لما روى ابن ماجه وغيره وحسنه النووي أن النبي ﷺ قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.

والواجب عليه أن يتطهر ويذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس.

ولو قدر أنه زنى بالفعل فعليه أن يتوب إلى الله ويذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين لأن عدم ذهابه إلى المسجد للصلاة بحجة أنه زنى غير صحيح، بل هو آثم إثما آخر إذا فوت الجماعة عند طائفة من أهل العلم، وآثم عند الجميع إذا توقف عن الصلاة بالكلية.

والحاصل أن على صاحبك أن يحذر من مخالطة هؤلاء الأصحاب لأنه لا خير فيهم، وعليه أن يعتصم بالله ويحافظ على الصلاة مع الجماعة ويؤدي ما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه. (¬١).

٩ - ومن نوازل الفتوى: حكم إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب.

يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول بجواز إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب مهما كان عمر الجنين؛ لأن ذلك من باب الستر على الفتاة البريئة؟ (¬٢).

وحاصل الجواب: المنع وقد قرر المجمع: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 491 (SanadKitab #30084, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.