Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 493

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

لرؤسائهم، أو بدعوى حفظ الأمن، أو بدعوى الدفاع عن النفس، هل ذلك يبرئ ذمتهم، ويعفيهم من المسؤوليات المدنية والجنائية، الدنيوية والأخروية؟

ما قولكم رحمكم الله ونفع بكم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالجواب على ما تفضلتم به، هو:

أن أي اعتداء بقتل، أو جرح على المتظاهرين السلميِّين أمر محرم؛ لأن حفظ النفس من القواطع التي جاء بها التشريع الكريم، نصوصًا ومقاصدًا.

١ - ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

العلة المعلق بها الحكم في هذه الآية هي العمدية، وتحقق العمدية بآلة قاتلة على مسالم، والمتظاهر مسالم، وقاتله بآلة القتل متحقق فيه العمدية الواضحة، فشمله هذا الوعيد.

٢ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

وهذه فريضة مكتوبة واجبة التنفيذ، كما يفيده لفظ (كتب) وعامة في كل القتلى، كما يفيده عموم (ال) ..

ولم يخص الشرع منه إلا قتل الخطأ، فلا قصاص فيه، وخص منه قتال الباغي من الفئتين بعد الصلح ..

فمن تعمد قتل متظاهر سلمي فمتحقق فيه فرض هذه الآية، وهو القصاص ومن تعلق بما ينقض هذا الأصل من التوهمات فقد ارتكب جرمًا عظيمًا إلى جريمة القتل، وهو تحريف معاني النصوص وتخصيصها وتأويلها بطوارف الأهواء.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 493 (SanadKitab #30084, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.