Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 501

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الرابع قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور
  4. المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (¬١).

وقد سبقت أدلة في القاعدة الأم لهذا الباب.

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي

ذكر العلماء فروعًا لا تحصى لهذه القاعدة.

حتى قال ابن السبكي: وذكر الإمام في أواخر الغياثي ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة.

وقد ذكر الشيخ الإمام في باب التيمم من "شرح المنهاج" وأكثر من عد مسائلها.

١ - فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا.

٢ - ومنها: إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن.

٣ - ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها.

٤ - ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع، أو نقص أتى بالممكن.

٥ - ومنها: إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة؛ فلم يجد إلا إطعام ثلاثين.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 501 (SanadKitab #30084, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.