Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 518

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث السادس قاعدة: تتبع الرخص والتلفيق
  4. المطلب الأول: تتبع الرخص صورته وحكمه

وقال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا (¬١).

قلت وفي الإجماع نظر؛ لوجود الخلاف في ذلك.

قال الفتوحي: وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي ذلك على غير متأول، أو مقلد قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة (¬٢).

وقد نقل الخلاف غير واحد.

قال الجلال: والأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) في المذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو إسحاق المروزي) فجوز ذلك، والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناطي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك وعن أبي هريرة أنه لا يفسق به (¬٣).

القول الثاني: الجواز، وهذا الرأي ذهب إليه الحنفية وجماعة من الشافعية، والمالكية.

قال ابن الهمام: والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد قوله أخف عليه. وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل، أو العقل، وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان ﷺ يحب ما خفف عن أمته، والله سبحانه أعلم بالصواب (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 518 (SanadKitab #30084, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.