وهناك أقول كثيرة في المسألة واضطراب بيّن؛ نظرًا لأن المسألة لا دليل عليها، وهي مفرعة على غيرها مثل إحداث قول ثالث في المسألة وتتبع الرخص. والذي عليه كثير جوازه.
وقد جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ، كما تقدم نقله قبل قليل، وهو قول للشافعية.
وللدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِنْ المالكية، وهي المرجَّحةٌ (¬١).
ونقل بعض الشافعة أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِنْ المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (¬٢).
وقد تتبعت أقوال من منع ومن أجاز ومن فصل ولم أجد ما يروي غليلا في المنع.