Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 533

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطاب
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها

المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطاب

الكلام على هذا في مطلبين:

المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها

هذه القاعدة معناها أن الكتابة تدل على ما يريده الإنسان وتعبر عنه مثلها كالخطاب الشفهي؛ لأنه يعبر به الإنسان عما في ضميره.

فكلاهما الكتابة والتخاطب يدلان ويعبران عن الإرادة وما في النفس.

وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء في إجراء العقود إلا في النكاح فحصل خلاف بينهم (¬١).

أما النكاح فمنع الجمهور وأجاز ذلك الحنفية من غائب لغائب (¬٢).

قال ابن القيم: من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لا تقصد لذاتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان؛ عُمل بمقتضاه، سواء

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 533 (SanadKitab #30084, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.