٣ - من تيقن الفعل وشك في القليل، أو الكثير عمل على القليل؛ لأنه المتيقن.
٤ - الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
٥ - اليقين لا يرفع بالشك.
٦ - ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
٧ - ما ثبت بيقين، فلا يزول إلا بيقين مثله.
٨ - لا يرفع يقين بشك (¬١).
وهي إحدى القواعد الخمس التي تدور عليها أحكام الشريعة، والثانية: الأمور بمقاصدها، والثالثة: المشقة تجلب التيسير، والرابعة: العادة محكمة، والخامسة: الضرر يزال. (¬٢)
وقد أخذ العلماء القاعدة من أصول الشريعة وتصرفاتها:
من ذلك قوله ﷺ: «لا ينفتل، أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (¬٣).
فهذا الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم (¬٤)، بل هذه القاعدة من القواعد المجمع عليها عند العلماء، كما قال القرافي وغيره (¬٥).