٦ - ومن شك في صلاته صلى ثلاثًا أم أربعًا عمل باليقين، وهو الأقل، وطرح الشك، وهو الأكثر.
٧ - ومن شك في صلاته هل سها فيها أم لا؟ فالأصل المتيقن اطراح الشك، وهو إمكان أنه سها، وسيأتي مزيد من الفروع في القواعد المخرجة على هذه القاعدة.
٨ - من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، أو تيقن الحدث، ثم شك في الطهارة، أو تيقن النكاح وشك في الطلاق، أو تيقن الملك وشك في العتق، أن اليقين لا يزول بالشك (¬١).
٩ - ومن استيقن بالتيمم، فهو على تيممه، حتى يستيقن بالحدث، أو بوجود الماء للأصل الذي قدمناه في الوضوء أن اليقين لا يزول بالشك (¬٢).