Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 566

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الأول: القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الثاني: الأثر التنزيلي المعاصر لقاعدة اليقين لا يزال بالشك
  6. نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة
  7. الفتوى الثانية: متى يحكم بموت الإنسان؟

الفتوى الثانية: متى يحكم بموت الإنسان؟

السؤال: متى نستطيع القول أن شخصًا قد فارق الحياة؟، أو متى يعتبر الشخص ميتًا؟

الجواب: لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة، حتى الحركة، والنفس والنبض، فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النَّفَس، أو النبض، أو موت المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة، أو الباطنة، التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة؛ وذلك؛ لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يعدل عن هذا الأصل بالشك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. هذا ما انتهت إليه اللجنة مبدئيًا، وهي ترى أن الأمر يستحق مزيدًا من البحث المشترك بين الأطباء والفقهاء. والله أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 566 (SanadKitab #30084, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.