١١ - امرأة قالت لولدها الطفل ذي الأربع أعوام، أن يحفظ أخاه الطفل (عمره عام) من النار، ولكن قدر الله أن طاح الطفل (عمره عام) في النار وتوفي. فهل عليها كفارة؟
أفتت اللجنة بقولها: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) (¬١)
١٢ - من وسائل تنظيم الحمل شريط يلصق فوق الجلد فوق المبايض، ويغير كل أسبوع، فهل يكون اغتسال المرأة ناقصًا إذا كان من جنابة، وماذا تفعل؟
الذي يظهر لي ما يلي: أنه إن أمكن إزالته ورده عند غسل الجنابة فهذا هو الواجب.
وإلا فإن لم تستطع استعمال غيرها من الموانع، أو كان هذا المانع ضرره أقل، فلا حرج عليها لأن هذه وسيلة علاجية تغطي المحل، قياسا على الجبيرة، فيكفي إمرار الماء عليها والشريعة مبنية على اليسر. (¬٢)