Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 64

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
  3. المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
  4. رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعبادات

٢١ - يجوز الإهداء لغير المسلم على أصل الإباحة ولكن إن قصد به تأليف قلبه على الإسلام وبيان أخلاق المسلمين فهذا مقصد حسن يؤجر عليه.

٢٢ - وضع اليد على التوراة، أو الانجيل حين القسم في المحاكم الغربية عند التقاضي إليها من المسلمين هناك فيه تفصيل فهو محرم من حيث الأصل؛ لأنه ينبئ عن تعظيم لكتب محرفة فعلى المسلم أن يطلب نسخة من القرآن فإن لم توفر له وأجبر على القسم على تلك الكتب فهي ضرورة وقد أبيحت كلمة الكفر عند الإكراه فهذا أولى. (¬١)

٢٣ - الحوار بين الأديان إن قصد به بيان الحق والعمل على الأمور المشتركة دعما للتعايش السلمي فهو جائز، وإن قصد به دمج الأديان والتلبيس على الناس بعدم تمايزها، أو أنها كلها على الحق فلا يجوز.

٢٤ - التبني محرم في الإسلام وكفالة اليتيم عوض عنها وقد حصل للمهاجرين من أطفال المسلمين إلى بلاد الغرب عنت من جهة ما تفرضه بعض القوانين من تبني هؤلاء ومن ثم تنصيرهم فقام بعض المسلمين بتبنيهم صوريا دفعا لهذه المفسدة بناء على فتوى متعلقة بذلك بشرط التحرز للنسب والحقوق في الواقع وما يترتب على ذلك. (¬٢)

٢٥ - ومنها تحريم الزواج الصوري للحصول على الأوراق الثبوتية في

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 64 (SanadKitab #30084, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.