فيباح المسيار، والفرند، والعرفي .. وغير ذلك في كل عقد جمع الشروط والأركان.
وما هو محل اشتباه كالزواج السياحي بنية الطلاق، فمن قال بحرمته شبهه بالمتعة، ومن قال بحله قال عقد استوفى الشروط والأركان.
والذي يظهر أن هذا النوع لا يدخل في القاعدة لأن الأجنبية تحل بالعقد وهذه كذلك وما كان من عارض نية لا يطلع عليه فلا يؤثر خلافا لمن خرجه على هذه القاعدة والله أعلم. (¬١)