Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 601

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
  6. المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها والبناء الفقهي
  7. ٤ - البناء الفقهي على القاعدة

٤ - البناء الفقهي على القاعدة

ذكر لها فقهاؤنا المتقدمون فروعا كثيرة منها:

١_ ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح، وحمل على الخل.

٢_ لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها، ولأجنبية. وقصد الأجنبية. يقبل في الأصح عند الأكثر. لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة. وذهب البعض أن زوجته تطلق قياسا على مسألة الطبل.

٣_ لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد. حمل عليهم. كما جزم به الرافعي. لتعذر الحقيقة. وصونا للفظ عن الإهمال.

٤_قال لزوجته في مصر: أنت طالق في مكة، ففي الرافعي، عن البويطي: أنها تطلق في الحال، وتبعه في الروضة.

قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.

قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حتى تدخل مكة.

قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه (¬١)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 601 (SanadKitab #30084, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.