Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 603

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
  6. المطلب الثاني: قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة

ملآنا فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة فلولا أنهم عرفوا أن الأصل في الكلام الحقيقة وإلا لما جاز لهم ذلك" (¬١).

وقد فرع الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها (¬٢):

١_ إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب، وفي وجه نعم، حملا له على الحقيقة والمجاز.

٢_ لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول: إن كان ممن لا يتولاه بنفسه، كالسلطان، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله.

٣_ لو قال: وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله الإسنوي عن البحر.

٤_ وقف على ورثة زيد وهو حي، لم يصح لأن الحي لا ورثة له. قاله في البحر أيضا: قال الإسنوي: ولو قيل: يصح، حملا على المجاز: أي ورثته لو مات لكان محتملا.

٥_ لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يستأجر، أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح، دون الفاسد، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 603 (SanadKitab #30084, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.