٤_ إذا سمعنا إنسانا يقول لآخر وهبتك السيارة. فيترجح لدينا أنه أراد بها التبرع المجاني - أي بدون مقابل - وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي. ولكنا إذا سمعناه يقول: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال - مثلا - فنعلم أنه ما أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير معناه الحقيقي، بدليل قوله: بعشرة آلاف. فذكر العوض قرينة على إرادة المجاز (¬١)
Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد
Baca halaman 606
- الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
- الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
- الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
- المبحث السادس قاعدة: الأصل إعمال الكلام لا إهماله
- المطلب الثالث: الاستثمار المعاصر
Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 606 (SanadKitab #30084, hlm. urut 594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.