المطلب الثاني: فروع هذه القاعدة
١_ من ظن أنه متطهر فصلى، ثم تبين أنه محدث أعاد الصلاة.
٢_ من أفطر ظانا غروب الشمس، أو أكل ظانا طلوع الفجر، ثم تبين له الخطأ فعليه أن يقضي
٣_ لو أنفق على البائن يظنها حاملا فتبين أنها ليست كذلك كان له أن يسترد أمواله التي أنفقها عليها. (¬١)
٤_ لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف أجزأه (¬٢).
٥_ ولو صلى بالتيمم خوفًا، ثم تبين له أنه لا خوف فيجب عليه الإعادة (¬٣).
٦_ لو ادعى عليه ألفًا مثلًا، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك عليَّ أدَّيتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظنًا منه أنها لزمته بحلف المدعي استردها منه (¬٤).
والحاصل هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب، وقد تتبعتها في كتبهم فوجدتهم ينصون عليها ويخرجون عليها فروعا، وإن اختلفوا في