١_ لا يؤخر القاضي الحكم بناء على توهم رجوع الشهود.
٢_ لو مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون، وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر، إذ لا عبرة بالتوهم، فلو فرض ظهور دائن آخر يستوفي حقه على حسب الأصول المشروعة (¬١).
المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة
١ - من كان يعمل في التخليص الإلكتروني ويستقبل الطلبات ويحيلها على الوكلاء بأجرة يدفعها لهم فعمله مباح، ولا يضره توهمه أنهم يخلصون المعاملات بالرشوات وغيرها. (¬٢)