Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 68

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الأول: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية، التصور والتأصيل والأثر الفقهي المتقدم والمعاصر
  3. المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر
  4. رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعبادات

٢٧ - ومن فقه الجنايات أن الجناية ركنها القصد والآلة فإن انتفى القصد فهي خطأ، وإن وجد ووجدت الآلة الحادة، أو ما يقتل غالبا فهو قتل عمد.

وقد أقيمت العقوبات في الجنايات المعاصرة على اعتبار المقاصد.

وهو ما يسمى بالقصد الجنائي وهو مركب من العلم بالجريمة وفعلها مع ذلك.

وهل يلتفت إلى الباعث وهو ما يسمى حسن النية، أو سوء النية.

وقد كان لها أثر في الاعتبار القضائي في حالات من تخفيف الحكم، أو تغليظه في مختلف الجرائم والجنح من تهريب المخدرات، أو تزوير المحررات، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير عملة وغير ذلك (¬١).

٢٨ - لا يجوز الجمع في المقاصد بأن ينوي دافع الضرائب عن الزكاة لأن الزكاة عبادة مستقلة مقصودة لا تحتمل غيرها.

٢٩ - جواز غسل الثياب في المغاسل البخارية وهي التي تعتمد

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 68 (SanadKitab #30084, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.