Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 625

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الأول: سؤال الماهية
  5. ثانيا: القواعد ذات الصلة

أصل كل شيء هو: ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه، وقيل: ما يحتاج إليه الشيء (¬١).

الأصل في الاصطلاح: ففي كل فن لها معنى بحسب ذلك الفن، وهي هنا تعني القاعدة الثابتة التي يحتج بها، ويبنى عليها (¬٢). والأشياء المقصود بها هنا: ما يعم التصرفات، والعادات، والعقود، والمنافع، فكل تصرف، وعقد، ومنفعة.

ومعنى القاعدة أن كل تصرف، أو عقد، أو منفعة، الأصل في ذلك كله أنه على الإباحة والإذن (¬٣).

ثانيا: القواعد ذات الصلة.

وردت صيغ متعددة للقاعدة كالتأكيد، أو البيان فمن ذلك:

١ - الأشياء كلها على طِلقها، وعلى حلها، حتى يحدث الله -سبحانه- فيها التحريم فتعود حرامًا.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 625 (SanadKitab #30084, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.