Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 640

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة
  5. رابعا: تفصيل الحرام

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩)﴾ [سورة النحل: ٥ - ١٩].

ولهذا فالأصل في الأشياء والأعيان الإباحة، إلا إن دل دليل على الحظر فيعمل به.

وثم معركة كلامية بائرة لا قيمة لها في الواقع، وهي هل الأصل التحريم قبل ورود الشرع أم الإباحة؟

قلت: هل هناك إنسان قبل ورود الشرع أصلًا، حتى نتكلم عنه؟ هل يحلل بعقله أم يتوقف؟!

فآدم لما أنزله الله نزل خليفة في الأرض، ومكنه فيها.

وما ورد في الشرع حرف يدل أن الله قال لآدم أن كل ما في الأرض حرام عليك إلا ما سأنزل لك بيانه .. فالخوض فيها فضول بلا بركة، ولا قيمة ..

بل قال له: ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين﴾ [سورة البقرة: ٣٦].

فهذا المتاع والمستقر أصل في الحل إلا ما نص على تحريمه، ثم بين بعدها بآيات أصل الحل فقال: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [سورة الأعراف: ٣٢].

فدل أن الأصل الإباحة مستمر من لدن آدم.

ولذلك ذكر في سورة البقرة قضية الحل العام: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩].

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 640 (SanadKitab #30084, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.