Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 668

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الثالث: أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرة
  4. نماذج من الفتاوى المعاصرة المعتمدة على القاعدة
  5. النموذج الثاني: من فتاوى الهيئات

ضعف قيمة المحل؛ لأنه في موقع، حساس فهل هو من نقل القدم، أم أنه من التراضي في البيع والشراء؟

ج: الأصل الإباحة في البيع والشراء» (¬١).

«جواز الكشف عن نوع الجنين طبيًا، وهو في بطن أمه.

س: هل يجوز الكشف على الجنين لمعرفة نوع الجنين بدون مرض، وهل يجوز في المرض؟

ج: الأصل الإباحة، حتى يرد دليل بالمنع» (¬٢).

النموذج الثاني: من فتاوى الهيئات:

اخترت فتوى عن اللجنة الدائمة:

هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

ج ١: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم، كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي (¬٣).

والحمد لله أولا وآخرًا.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 668 (SanadKitab #30084, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.