Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 673

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الأول: قاعدة العادة محكمة
  3. المبحث الأول قاعدة: العادة محكمة التعريف والمستند والبناء الفقهي
  4. المطلب الأول: ما هو العرف والعادة؟
  5. معنى العادة محكمة

تعريف العادة:

أما العادة، فهي لغة: ما تكررت وصارت ديدنا، وسميت العادة عادة؛ لأن صاحبها لا يزال معاودا لها (¬١).

يقال ما زال هذا دابك، ودينك، وديدنك، وديدبونك، ومرنك، وهجيراك، وإهجيراك، وطرقتك أي: عادتك، ويقال تلك الفعلة من فعلات فلان مَطِرة أي: عادة من خير وشر (¬٢).

وهي في الاصطلاح ما تقدم عن الجرجاني.

معنى العادة محكمة:

هذه القاعدة معناها أن العرف الجاري بين الناس يعتبر قانونا يرجع إليه حال التنازع معنى محكمة أي هي المرجع عند النزاع.

وهي في الحقيقة تستعمل في مواطن النزاع وغيره؛ لأن المجتمع يجري في تعامله وتصرفاته مع بعض وفق ما جرت به الأعراف والعادات، فإن اختلفوا في أمر من ذلك كانت العادة حكما بينهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 673 (SanadKitab #30084, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.