Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 678

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الأول: قاعدة العادة محكمة
  3. المبحث الأول قاعدة: العادة محكمة التعريف والمستند والبناء الفقهي
  4. المطلب الثالث: العرف أنواعه وشروطه وتعارضه

٨ - ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَولا مَّعرُوفا﴾ [البقرة: ٢٣٥].

٩ - ﴿وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١].

١٠ - ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ﴾ [النساء: ١٩].

١١ - ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥].

١٢ - ﴿وَابتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فإن آنَستُم مِّنهُم رُشدا فَادفَعُو ا إِلَيهِم أَموَالَهُم وَلَا تَأكُلُوهَا إِسرَافا وَبِدَارًا أَنْ يَكبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّا فَليَستَعفِف وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَليَأكُل بِالمَعرُوفِ فَإِذَا دَفَعتُم إِلَيهِم أَموَالَهُم فَأَشهِدُوا عَلَيهِم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبا﴾ [النساء: ٦].

١٣ - ﴿لَا خَيرَ فِي كَثِير مِنْ نَّجوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعرُوفٍ أَوْ إِصلَاحِ بَينَ النَّاسِ وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ ابتِغَا ءَ مَرضَاتِ اللَّهِ فَسَوفَ نُؤتِيهِ أَجرًا عَظِيما﴾ [النساء: ١١٤].

١٤ - ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشرِكَ بِي مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلم فلا تُطِعهُمَا وَصَاحِبهُمَا فِي الدُّنيَا مَعرُوفا﴾ [لقمان: ١٥].

١٥ - ﴿فَلَا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذِي فِي قَلبِهِ مَرَض وَقُلنَ قَولا مَّعرُوفا﴾ [الأحزاب: ٣٢].

١٦ - ﴿فَإِنْ أَرضَعنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأتَمِرُوا بَينَكُم بِمَعرُوف﴾ [الطلاق: ٦].

١٧ - ﴿فَإِذَا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعرُوف﴾ [الطلاق: ٢].

المطلب الثالث: العرف أنواعه وشروطه وتعارضه

ينقسم العرف من حيث الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

١ - ما ورد في الشرع اعتباره كوضع الدية على العاقلة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 678 (SanadKitab #30084, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.