Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 700

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  4. المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة

المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

وفيها مطالب:

المطلب الأول: معنى القاعدة

هذه القاعدة تجعل التعيين بالعرف والعادة كالتعيين الصريح اللفظي في القوة (¬١).

المطلب الثاني: من تطبيقات القاعدة

هذه القاعدة يجري فيها الكثير من الفروع.

قال ابن القيم: وقد أُجريَ العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع منها نقد البلد في المعاملات، وتقديم الطعام إلى الضيف، وجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره، والشرب من خَوَابي السيل ومصانعه في الطرق، ودخول الحَمَّام، وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمامي لفظًا، وضرب الدابّة المستأجرة إذا حرنت في السير وايداعها في الخان إذا قدم بلدة، أو ذهب في حاجة، ودفع الوديعة إلى من جَرَت العادة بدفعها إليه

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 700 (SanadKitab #30084, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.