Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 702

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثالث قاعدة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  4. المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

أن يدخل ملكه من الدواب والرجال ما ينقلها [به]، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا.

ومنها لو جذّ ثماره، أو حصد زرعه، ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة جاز لغيره التقاطه وأخذه، وإن لم يأذن فيه لفظًا.

ومنها لو وجد هديًا مشعرًا منحورًا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع [منه] ويأكل منه.

ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقة الباب عليه، وإن كان تصرفًا في بابه لم يأذن له فيه لفظًا.

ومنها الاستناد إلى جداره والاستظلال به.

ومنها الاستمداد من محبرته، وقد أنكر الإمام أحمد على من استأذنه في ذلك (¬١).

المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة

١ - قبض بوليصة الشحن قبض السلعة لأن العرف اليوم جار بذلك وقد جاء في قرار المجمع في بيان القبض العرفي الذي يقوم مقام الحقيقي: قبض المستندات الصادرة باسم القابض، والتي يحصل بها التعيين للسلع والمعدات، وتمكين القابض من التصرف بها، كبوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية.

٢ - تعطي بعض الدول مواطنيها بطاقة تموينية وهي معينة صراحة له

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 702 (SanadKitab #30084, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.