Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 723

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث السابع قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة

المبحث السابع قاعدة: المعروف بين التجار كالمشروط

الكلام عليها في مطلبين:

المطلب الأول: معنى القاعدة

هذه القاعدة خاصة بالتجارات والعرف التجاري، فهي أخص من السابقة.

والكلام عليهما متقارب؛ لذلك قال شارح المجلة: «إن هذه المادة هي عين المادة السابقة» (¬١)

قلت: لكنها أخص منها، فهي كالمادة القانونية التجارية، وتلك مادة قانونية عامة.

ومعناها: أن العرف الجاري في السوق بين التجار معتبر كالشرط الملفوظ.

فيكون حكمًا بينهم. ويرجع إليه في تفسير العقود وإطلاقاتها وتعيين ما يتعلق بالتجارات والتسليم والإجراءات والالتزامات.

فكل ما أطلق في هذه الأمور يعتبر العرف التجاري حكما بينهم.

ومستندها ما تقدم في أدلة القاعدة الأم: "العادة محكمة".

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 723 (SanadKitab #30084, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.