Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 729

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن
  4. المطلب الأول: مراحل النظر في إنتاج الحكم تأصيلا وتنزيلا
  5. المرحلة التنزيلة: محددات التنزيل العشرة

فهذه القوانين الكبرى في العلوم تجتمع كلها لتشكيل فقه واقع المسألة.

ونعلم بهذا وجوب الإحاطة بها لمن تصدر، أو تصدى للنظر في مستجدات العصر، أو الفتوى.

إذًا فماهي هذه الأبعاد، أو المحددات التي تشكل فقه الواقع لكل مسألة مستجدة تنظر فيها؟

سألخصها في الأمور التالية:

١ - ما يتعلق بمعرفة التصور الحقيقي للنازلة واقعا، وهو ما يعرف بسؤال الماهية.

فإن الحقائق تعرف من واقعها ويكون بالحس كأن تشاهد ذلك، أو بسؤال الخبراء ففي المسائل البنكية يجب ان تنزل إلى البنوك لتسأل الخبراء، ولا تكتف بما نقل في الكتب إلا في حالة عدم إمكان الأول فحينئذ عليك بالكتب المالية المتخصصة التي تكشف في موادها عن حقيقة المسألة، ككتب القوانين واللوائح المنظمة للعمليات البنكية.

يليها كتب المختصين في البنوك يليها كتب المختصين في الفقه المالي الإسلامي.

وهكذا في الطبيات وفي غيرها.

٢ - معرفة الأحكام الوضعية فإنها متعلقة بواقع المكلف من شروط وأركان وموانع ورخص وصحة وفساد، فإن شروط التنزيل وموانعه وأركانه يجب أن يحيط بها المفتي والناظر في مستجدات العصر ويستثمر المعرفة الأصولية والفروعية بهذه الأحكام في النازلة.

فإن لكل حادثة اشتراطات وأركان وموانع متعلقة بها يجب معرفتها.

٣ - النظر إلى المكلف وأهليته فينظر هنا إلى الاستطاعة ومفردات

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 729 (SanadKitab #30084, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.