Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 737

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن
  4. المطلب الثاني: الثوابت والمتغيرات
  5. ٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع

أما المتغير، فهو حال التنزيل، فهي أربعة:

١ - ما بنى على المصلحة لا على النص

٢ - ما بني على تحقيق العلة الشرعية وتنزيلها فيتغير بحسب مدى تحققها من عدمه

٣ - ما بني على العرف.

٤ - ما بني على النظر القضائي

٣ - يجب العمل بالثابت والمتغير.

والعمل واجب بالثوابت والمتغيرات بحسب الوسع في كل زمان ومكان.

ولزوم العمل بالمتغيرات في ظرفها وسياقها فيعمل بما قضي به بالمصلحة والعرف والعلة في ذلك الظرف والمكان والزمان وفي كل ما ساوى تلك الظروف والأحوال، فإن تغيرت تغير الحكم تبعًا للمصحلة والعرف.

أما حكم القاضي، فلا يقاس عليه، بل كل قضية لها نظرها الخاص وحكمها.

٤ - الثوابت والمتغيرات بالنظر إلى مراتب الدين الأربع.

مراتب الدين أربع:

١ - الدين البين، وهي قواطعه وظواهره في الكتاب، والسنة التي ليس فيها خلاف، فهذه ثوابت من خرج عليها منكرًا لها كفر.

٢ - الإجماع، وهو القاطع مما لا نص فيه، فهذا من تركه ضل.

٣ - ما ذهب إليه العامة والكافة من العلماء والخلاف فيه نادر وشاذ، ولا متعلق له من دليل فهذا مخالفه مخطئ.

٤ - ما ذهب إليه بعض العلماء وخالف فيه البعض، فهذا كل من اقتدى بعالم وإمام فقد أدى التكليف الذي عليه، فهذه المسائل الفقهية

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 737 (SanadKitab #30084, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.