Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 740

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن
  4. المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى

وجاء أن ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية انهدم حائط بيته وكان يخاف من الشيعة فربط في موضعه كلبا فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زمانك لاتخذ أسدا ضاريا (¬١).

وقد جعل ابن عابدين تغير الأعراف ناقلا للمنصوص من الفتوى في الكتب إلى ما هو مناسب للزمان والمكان والأحوال.

قال ابن عابدين: وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه، كما لو أفتوا في حياتهم، فإن قلت قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في التصحيح قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس وما هو إلا رفق، وما ظهر عليه التعامل وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته اه. والله تعالى أعلم (¬٢).

وأجاز الحنفية بعد المنع الاستئجار على الطاعات كالأذان وتعليم القرآن، وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان (¬٣).

وقرر ذلك ابن القيم وبين أن من جهل هذه القاعدة أدخل في الشريعة ما ليس منها فقال بعد أن ذكر القاعدة: هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 740 (SanadKitab #30084, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.