Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 742

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى

ولا رجلٌ من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدَّرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكُفَّار. وعن أبي الدرداء مثل ذلك.

وقال علقمة: كنَّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حُذَيفة بن اليَمَان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟ (¬١).

٣_ ومنها عمل عمر في عام المجامعة حيث لم يقم حد السرقة للشبهة نظرًا لتغير الأحوال.

٤_ ومنها أن صدقة الفطر لا تتعين في أقوات بعينها بل العبرة بغالب القوت حسب العادة.

٥_ ومنها اختلاف الفتوى بطلاق الثلاث ففي زمن النبي ﵊ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت واحدة، فما تغير حال الناس وعرفهم أجراها عليهم عمر (¬٢).

المطلب الرابع: الأثر الصناعي المعاصر لقاعدة تغير الفتوى

١ - ذهبت المجامع إلى منع التأمين الصحي، ثم استثنوا صور الإجبار القانوني كما فعل المجمع الهندي، قلت: التأمين الصحي في الشركات عموما ولو تجارية ذهب إلى جوازه الكثير من العلماء، لغلبة المصلحة، ولأن أدلة المنع غير ظاهرة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 742 (SanadKitab #30084, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.