Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 90

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
  4. المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.
  5. أولا: الماهية.

المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام

ويتعلق بها مسألتان:

المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.

أولا: الماهية.

الحيلة لغة: الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُمُورِ وَهُوَ تَقْلِيبُ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إلى الْمَقْصُودِ (¬١).

قال الراغب: والحيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة ولهذا قيل في وصف الله ﷿: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣]، أي: الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم تعالى الله عن القبيح (¬٢).

وهي اصطلاحا: سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه وافق الشرع أم خالفه وتطلق في الغالب على المخالفة بحيلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 90 (SanadKitab #30084, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.