Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 93

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام
  4. المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.
  5. ثانيا: مقصود الحيل وأثره في الحكم.
  6. النوع الثاني: الحيل المحرمة.

قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانًا مائة جلدة، أو ضربًا ولم يقل ضربًا شديدًا، ولم ينو ذلك بقلبه، يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية، ولا يحنث.

قال ابن المنذر: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربًا خفيفًا فهو بار عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم (¬١).

قال ابن الصلاح: وأما إذا صح قصده، فاحتسب في تطلب حيلة لا شبهة فيها، ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين، أو نحوها فذلك حسن جميل يشهد له قول الله ﵎ لأيوب (¬٢).

وورد عن سفيان الثوري ﵁ أنه قال: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد (¬٣).

النوع الثاني: الحيل المحرمة.

وأما الثاني فهو محرم؛ لأنه أدى إلى الانحلال والانخلاع عن التكليف وتعطيله، وهذا باطل؛ لأن النيات والدوافع والمقاصد والأغراض التي يكنها المكلف ويجعلها باعثة على إقدامه على العمل إن عادت على التكليف بالإبطال فهي باطلة.

قال الحنفية: "كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير، أو لإدخال شبهة فيه فهي مكروهة، يعني تحريما. وفي العيون وجامع الفتاوى

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 93 (SanadKitab #30084, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.